عقوبات جديدة تواجه الوسيط ومتسلق المواقع الأثرية بعد إقرار البرلمان لها

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار. وتواجه التعديلات الجديدة بالقانون نقاطا خلى منها القانون الحالي، وهي وسيط بيع الآثار بالخارج، والنص علي عقوبة بشأن من يتسلق أي آثر دون تصريح له، وكل ذلك بغية الحماية القانونية لأثار مصر وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير والتي يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الأثار للاستيلاء والاضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة. ونرصد العقوبات الواردة بالقانون : - السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه تضمن لكل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج. - الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل : من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح. - وذات العقوبة علي من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك. - مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;