وضع القانون رقم 141 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، عقوبات مشددة تصل للحبس لمدة 5 سنوات وغرامة تصل إلى 10 ملايين لمن يستخلص دون وجه حق أيًا من المعادن أو الأحجار الثمينة مثل الذهب أو الفضة أو البلاتين.
ويقصد بالاستخلاص وفقًا للقانون رقم 141 لسنة 2017، بأنه كل مراحل الحصول على خام المعدن الثمين أو الحجر ذى القيمة بعد استخراجه من العناصر الطبيعية، بأى وسيلة كانت.
ويقصد بالمعادن الثمينة، أنها العناصر كيمائية المعدنية ذات قيمة اقتصادية تتكون بصورة طبيعية مثل الذهب والفضة والبلاتين وغيرها، أما الأحجار الكريمة فهى المعادن والمواد الطبيعية التى تستخدم فى أغراض الزينة وصناعة المجوهرات.
وحسب المادة (22 مكرراً ) من القانون رقم 141 لسنه 2017، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد غلى خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنية ولا تزيد على عشرة ملايين جنية، كل من استخلص بغير حق أيا من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة.
وعاقبت المادة نفسها من القانون رقم 141 لسنة 2017 كلاً من أقام منشأة لذلك الغرض بنفس العقوبة، وفى جميع الأحوال يُحكم بمصادرة المضبوطات.