أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الى اللجنة التشريعية مشروع قانون مقدم من النائب منجود الهوارى و60 نائبا بشأن انشاء قانون موحد لمحامى الدولة وشخصيتها الاعتبارية العامة، ويهدف مشروع القانون إلى القضاء على الفساد ومحاربته قبل وقوعه من خلال أن يصبح جميع محامى الشخصيات الاعتبارية العامة خاضعين لقانون هيئة قضايا الدولة، كما يقضى مشروع القانون على تبعية محامى الهيئات العامة لرؤساء مجالس الإدارات والتى كانت سببا كما يؤكد مقدم مشروع القانون لسلب ونهب مليارات الجنيهات والاعتداء على ملايين الأفدنة المملوكة للدولة من خلال تحرير العقود الفاسدة.
ويلغى مشروع القانون تبعية محامى الهيئات والبنوك والشركات ذات الشخصية الاعتبارية العامة للسلطة التنفيذية وهو ما يقضى على الازدواجية الحالية المخالفة للدستور لانه كما يقول مقدم المشروع فى المذكرة الإيضاحية لايجوز ان يكون لمحامى الدولة وهيئاتها العامة قانونين مختلفين فى عصر الرئيس المصلح عبد الفتاح السيسى.
وطبقا للمذكرة الإيضاحية فان مشروع القانون يهدف الى أن يتمتع حماة المال العام بالدولة جميعا بالاستقلالية التامة والصفة القضائية ليتسنى لهم محاربة الفساد والدفاع عن الحقوق، والأموال العامة والتى كانت سببا رئيسيا فى اكتساب هيئة قضايا الدولة الصفة القضائية كالهيئات القضائية الأخرى، كما يقضى مشروع القانون على ظاهرة قيام البعض من محامى الإدارات القانونية بالجهات الحكومية بالمرافعة والعمل فى قضايا خاصة لحسابهم الخاص بالمخالفة لقانون المحاماة بتحايل كبير مما أدى لتعرض المال العام للاعتداء عليه.
كما يوفر مشروع القانون ملايين الجنيهات لصناديق نقابة المحامين يحصل عليها محامى الإدارات القانونية بالجهات الحكومية كمعاشات وخدمات صحية وخلافة، وكما يرى النائب مقدم مشروع القانون أن الأولى بها اليتامى والأرامل لمحامى المكاتب الخاصة.
ويؤكد النائب منجود الهوارى أن مشروع القانون يقضى على مخالفة الدستور فى الازدواجية الحالية بخضوع محامى الدولة لقانونيين مختلفين، حيث يوجد فئة مستقلة تتمتع بالصفة القضائية وتسمى محامى هيئة قضايا الدولة وفئة أخرى تابعة وملاكى للمفسدين وتتواجد هذه الفئة من محامى الدولة وتسمى محامى الإدارات القانونية بنقابة المحامين.
وأكد النائب منجود الهوارى ضرورة محاربة الرغبة لدى البعض بالتمتع بالفساد واستغلال فئة من محامى الدولة كورقة انتخابية لمحترفى الانتخابات بشعارات دينية وأخرى قومية.
ونص مشروع القانون فى المادة "1" على ان تسرىأحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن هيئة قضايا الدولة على الأعضاء الفنيين، بالإدارات القانونية الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ذات الشخصية الاعتبارية العامة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونصت المادة "2" على أن ينشأ بهيئة قضايا الدولة فرع بها للشخصيات الاعتبارية العامة ويختص بكافة القضايا والأعمال القانونية الأخرى المتعلقة بها مع عدم الاخلال، باختصاصات مجلس الدولة والنيابة الإدارية.
ونصت المادة "5" على أن تسوى أوضاع الأعضاء المعاملين بأحكام هذا القانون بنقابة المحامين وفقا للقانون.