حدد مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية شروط منح الإجازات الدراسية بالجهات الخاضعة للقانون الذى وافق عليه مجلس النواب فى المجموع خلال الجلسات الأخيرة وأرسله لمجلس الدولة لمراجعته.
وجاء نص المادة 14 التى حدد الشروط كالآتى: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أو الجهات التي تُنظم شئونها نظم توظف خاصة يكون منح الإجازات الدراسية للعاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالشروط الآتية:
1-ألا يزيد السن على 50 سنة ميلادية وقت الإيفاد.
2-أن يكون تقدير كفايته عند منحه الإجازة الدراسية بدرجة جيد على الأقل أو ما يعادلها في نظم التوظف الخاصة وأن تكون كفايته فى عمله عن العام الأخير بدرجة كفء على الأقل أو ما يعادلها إذا كان طلب الإجازة بدون مرتب، أما إذا كان طلب الإجازة بمرتب فيجب ألا يقل تقدير كفايته للعامين الأخيرين عن مرتبة ممتاز أو ما يعادلها وذلك بالنسبة لمن أمضى بالخدمة اكثر من سنة.
3-ألا يكون قد سبق مجازاته تأديباً أو صدرت ضده أحكام جنائية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره