واجه القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، المخالفين لعمليات القيد فى السجل أو التلاعب فى البيانات أو لمن يقدم فواتير وهمية للبيع والتوزيع، بعقوبات مشددة تصل إلى الحبس لمدة لا تجاوز عاماً وغرامة لا تزيد على مليون جنية او إحداهما.
وحسب المادة (8) من قانون سجل المستوردين، فأنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز عاماً وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تزيد على مليون جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية :
1- استورد سلعاً بقصد الإتجار دون القيد فى سجل المستوردين.
2- قدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المستوردين، أو بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته.
3- دون على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحة فى شأن القيد بالسجل.
4- امتنع عن موافاة الجهة الإدارية التى يحددها الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية بالبيانات التى تطلبها بشأن التصرف فى الرسالة المستوردة وأماكن تخزينها أو توزيعها أو امتنع عن تقديم فواتير البيع والتوزيع أو قدم فواتير وهمية أو غير صحيحة وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المتعلقة بحماية البيانات التجارية.
ووفقا للمادة سالفة الذكر، من القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، تضاعف عقوبة الغرامة بحديها فى حاله العود.