وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، فى المجموع وأحاله لقانون إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا للموافقة النهائية عليه فى الجلسات القادمة.
ويهدف مشروع القانون الى تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح، وضمان الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة فى سبيل إعداد الموفد وتأهيله.
وحظرت المادة 20 من مشروع القانون على المبعوث او عضو الاجازة الدراسية ثلاثة اشياء وهى القيام باى عمل خلال مدة البعثة أو تغيير نوع البعثة أو منهجها أو استبدال الجهة الموفد إليها بجهة أخرى إلا بعد استطلاع رأى الجهة الموفدة وموافقة مدير مكتب البعثة المختص مسبقاً وموافقة اللجنة.
وجاء نص المادة 20 كما وافق عليها البرلمان فى المجموع كما يلى:
"يحظر على المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يباشر أي عمل خلال مدة البعثة ويتعين عليه التفرغ للمهمة العلمية أو العملية الموفد لأجلها.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يمارس عملاً بأجر في حال ما إذا كان العمل جزء من التدريب أو الدراسة، ويكون ذلك بموافقة مكتب البعثات المختص، بناءً على طلب جهة الابتعاث، على أن يراعى الأجر الذى يحصل عليه بالنسبة للمعاملة المالية التي تقرر له بموجب قرار من اللجنة، وذلك كله وفقاً للضوابط التى تحددها اللجنة.