فى إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة فى مواجهة جائحة كورونا، تقدم اليوم النائب الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وأكثر من عشر عدد الأعضاء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية فى مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، فى استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب لمواجهة الظروف الاستثنائية التى فرضها انتشار وباء كوفيد-19(فيروس كورونا) فى جميع دول العالم ومنها مصر.
وأوضح العمارى، أن التجربة كشفت عن الحاجة إلى منح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورنا، وتأسيسًا على ذلك يقترح مشروع القانون تعديل نص المادتين 25، و26 من القانون القائم، وإضافة ثلاثة نصوص جديدة لأحكامه، وذلك سعيًا إلى تحقيق الأهداف والمبادئ الآتية:
تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أى من الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.
تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما فى ذلك أن يتم الدفن تحت إشراف صحي. ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الدينى والاجتماعى من جهة أخرى.
استحداث نص عقابى لتجريم أى أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أى من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التى يحددها وزير الصحة.
استحداث نص عقابى يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذى يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها وزير الصحة.