تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة آليات ومحددات وإجراءات ميسرة ومبسطة لحصول ذوى الاحتياجات الخاصة على مكتسباتهم المنصوص عليها فى القانون بعد الدمج والتمكين بعد التأهيل، ومن أجل الحصول على هذه الخدمات لابد من الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة، ووفقا للائحة هناك عدد من الإجراءات المنصوص عليها للحصول على هذه البطاقة.
حيث يكون الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وفقا للإجراءات الآتية:
يقدم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة ، يوضح التشخيص الطبي لحالته والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة وفقا لنموذج التشخيص الطبي رقم (1).
يقوم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته والصادر بشأنه قرار الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي المنظم لعمل مكاتب التأهيل الاجتماعي .
ويقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، والتي تعتمد على التقييم الوظيفى لحالة الشخص ومدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية وفقا للنموذج رقم (2) كما تحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذى الإعاقة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه على الحالة المتقدمة للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
ويقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتحديد درجات الإعاقة وفقا للمستويات الثلاثة الواردة بالمادة (3) من اللائحة في حالة إثبات الإعاقة.
ويقدم مكتب التأهيل الاجتماعى الخدمات للشخص ذي الإعاقة بعد ملئ، نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم (3).