وضع القانون رقم 196 لسنه 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز والذي يهدف لتوافر الغاز، وضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلي السوق التنافسية، الإلتزامات التي تحددها تراخيص "شاحن الغاز".
وعرف القانون سوق الغاز، "بأنه السوق الذى تمارس فيه أنشطة سوق الغاز داخل جمهورية مصر العربية، أما " شاحن الغاز" فهو كل كيان قانونى مُرخص له بالتعاقد مع مُشغلى الشبكات والتسهيلات على استخدامها حال إتاحتها للغير.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 37 من القانون رقم 196 لسنه 2017، علي أن تحدد التراخيص التزامات شاحن الغاز وعلى الأخص ما يأتى :
1- الوفاء بشروط الترخيص.
2- توفير الغاز وفقا للمتطلبات الفنية لاستخدام منظومتى النقل والتوزيع بالشروط المنصوص عليها فى العقود المبرمة ذات الصلة
3- سداد تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز.
4- تقديم أية معلومات لازمة لمشغلى الشبكات والتسهيلات بما يمكنهم من أداء أنشطتهم
ويهدف جهاز تنظيم سوق الغاز ، إلى تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون ومتابعتها ومراقبتها بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.
كما يهدف على وجه الخصوص إلى جذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية، والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.