حدد القانون رقم 196 لسنه 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز والذى يهدف لتوافر الغاز، وضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلي السوق التنافسية، عدد من الإلتزامات حال رغبة أي كيان قانوني مرخص له بمارسة أحد أنشطة سوق الغاز أن يزال نشاط إضافي.
وتتكون أنشطة سوق الغاز من أنشطة خدمية تشمل تشغيل الشبكات والتسهيلات، وأنشطة مستفيدة من هذه الشبكات والتسهيلات تشمل: الشحن والتوريد .
وحسب المادة 44 من القانون، إذا رغب أى كيان قانونى مرخص له بممارسة أحد أنشطة سوق الغاز أن يزاول نشاطا إضافيا أخر فيتعين عليه الالتزام بالآتى:
1- ممارسة كل نشاط من خلال كيان قانونى مستقل له هيكل تنظيمى منفصل، إذا كان النشاطان اللذان يرغب فى مزاولتهما أحدهما خدمى والآخر مستفيد، وكان الغاز محل النشاط المستفيد مملوك له.
2 - تجوز ممارسة النشاطين الخدمى والمستفيد معا من خلال كيان قانونى واحد وبشرط فصل كل نشاط منهما من الناحية المحاسبية فى الحالات الآتية:
(أ) إذا كان النشاطان اللذان يرغب فى مزاولتهما أحدهما خدمى والآخر مستفيد، وكان الغاز محل النشاط المستفيد غير مملوك له.
(ب) إذا كان النشاطان اللذان يرغب فى مزاولتهما من الأنشطة الخدمية.
(ج) إذا كان أحد النشاطان اللذان يرغب فى مزاولتهما غير خاضع لأحكام هذا القانون.
وعرف القانون "سوق الغاز" بأنه السوق الذى تمارس فيه أنشطة سوق الغاز داخل جمهورية مصر العربية، أما "أطراف سوق الغاز" يقصد به كل كيان قانونى يرخص له بمزاولة أحد أنشطة سوق الغاز، و" المشاركون فى سوق الغاز"، هم أطراف سوق الغاز، بالإضافة إلى المستهلكين المؤهلين وغير المؤهلين.