يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وتضمن مشروع القانون في المادتين (221، 222) حظر قيام الجهات العاملة في الجهاز المصرفي بأية ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، وتم النص صراحة على عدم سريان أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، على تلك الجهات
وأشارت اللجنة المشتركة من الاقتصادية ومكتبى الخطة والتشريعية، إلى أن هاتين المادتين، أثارتجدل بين أعضاء اللجنة، وكانت لديهم العديد من التساؤلات حول الحكمة من استثناء الجهاز المصرفي من الخضوع لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكشفت اللجنة فى التقرير إلى إنها طلبت حضور ممثلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى اللجنة للاستماع إلى وجهة نظرهم في هذا الشأن.
وخصصت لذلك عدة اجتماعات على مدار ثلاثة أيام متتالية، وامتدت المناقشات في هاتين المادتين وحدهما إلى ما يزيد على أربع ساعات، وقد حضر ممثلاً عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كل من الدكتورأمير نبيل جميل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتورة أميرة عبد الغفار نائب رئيس مجلس إدارة مفوضية الكوميسا للمنافسة بالجهاز، والمستشار أحمد عبد الناصر المستشار القانوني للجهاز.
وقد أتاحت اللجنة الوقت الكافي أمام رئيس جهاز حماية المنافسة، و ممثلى الجهاز، ومنحتهم الفرصة الكاملة لعرض وجهة نظرهم في هاتين المادتين، حيث دارتالمناقشات، وذكر تقرير اللجنة أن رئيس الجهاز اعترض بشدة وكذلك ممثلو الجهاز، على المادتين، على اساس أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريةهو صاحب الاختصاص الأصيل بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر.
وأن البنك المركزى يمتلك حصص في بعض الشركات، ولا يجوز أن يكون خصماً وحكماً في وقت واحد بشأن تلك الشركات، فكيف يراقب على ممارسات تلك الشركات من حيث وجود شبهات لممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، ولابد أن يناط هذا الاختصاص بجهاز حماية المنافسة.
وأشاررئيس الجهازإلى المادة 220 من الدستور، والتى تنص صراحة على أن للبنك المركزى وحده حق إصدار النقد في مصر، مؤكدا أن هذا الاختصاص لا ينازعه فيه أحد، أما مراقبة الممارسات الاحتكارية فهى من اختصاص الجهاز، وهذا لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزى.
وقال رئيس الجهاز، "من الضرورى أن يتم توحيد القواعد التى تطبق على الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة في مصر، والتى نظمها بدقة وبالتفصيل قانون حماية المنافسة.
وطالب رئيس جهاز حماية المنافسة بضرورة النص على تعاون الجهاز مع البنك المركزى بشأن مكافحة الممارسات الاحتكارية في القطاع المصرفي.
ثم استمعت اللجنة إلى وجهة نظر ممثلى البنك المركزى، حيث أوضحوا المعنى المقصود من المادة 220 من الدستور سالفة الذكر، فأكدوا على أنه طبقاً لهذه المادة فقد أعطى الدستور الاستقلالية التامة للبنك المركزى، وهو ما يتماشى مع المعايير المتعارف عليها دولياً بشأن البنوك المركزية حول العالم.
وأشاروا إلى أن القطاع المصرفي يختلف عن القطاعات الأخرى في الدولة، حيث إن هناك حساسية وطبيعة خاصة للنظام المصرفي، وأن البنك المركزى هو الجهة الأقدر على فهم وتقدير هذه الطبيعة، واكتشاف أية ممارسات خاطئة يمكن أن ترتكب في هذا القطاع، كما أنه الأقدر على معالجة أية آثار تنجم عن تلك الممارسات؛ وذلك من خلال الكفاءات الفنية المتخصصة التي يزخر بها البنك المركزى، والذين يطلعون بشكل دائم ومستمر على كافة الأساليب المتطورة والحديثة لارتكاب المخالفات داخل القطاع المصرفي في مختلف الدول، وكذلك الأساليب والطرق الناجحة لكيفية كشفها ومقاومتها والتصدي لها.
وقد اقتنعت اللجنة بوجهة نظر ممثلى البنك المركزى حول هاتين المادتين، حيث رأت أن الجهاز المهيمن على القطاع المصرفي فى مصر هو البنك المركزى؛ ومن ثم فإنه الأقدر على ضبط أية ممارسات قد تقع فيه، كما أنه الأقدر على اتخاذ أية تدابير أو إجراءات تجاهها، بما يحقق مراعاة اعتبارين على درجة عالية من الأهمية، وهما توفير بيئة صحية للعمل داخل الجهاز المصرفي، وإبعاد كل ما يؤثر أو يضر بالاقتصاد القومي ويتصل بهذا الجهاز
وقررت اللجنة الإبقاء على نصي هاتين المادتين بصياغتيهما كما جاءت من الحكومة
وتنص المادة 221 على "اتسرى احكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارساتالاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3لسنة 2005 على الجهات المرخص لها ويحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية او ضارةعلى ويشمل على الاخص ما يأتى
الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء. تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة. إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون اسباب معقولة.
وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الادارة
وتنص المادة "22"على ينشأ بالبنك المركزي وحدة، ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أية ممارسات إحتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بشأنها وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلا، وذلك دون الاخلال بسلطة مجلس الإدارة في توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون.
وذلك كله طبقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.