أحال الدكتورعلى عبد العال رئيس مجلس النواب، البيان الذى ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء حول الأسباب والظروف التى أدت الى اعلان حالة الطوارىء فى البلاد لمدة ثلاثة اشهر، إلى اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على الجلسة العامة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر ، القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارً من الساعة الواحدة من صباحيوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل بسبب الظروف الامنية والصحية وبعداخذ راى مجلس الوزراء ونص القرار، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة اخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
ونص القرار ايضا ، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه
وطبقا للائحة الداخلية للمجلس سيتم عرض قرار رئيس الجمهورية على الجلسة العامة ثم يقوم رئيس الوزراء بالقاء بيانه وبعد ذلك يقوم الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بإحالة بيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته واعداد تقرير عنه ويرفع الدكتور على عبد العال الجلسة العامة لتنعقد اللجنة العامة التى تضم رؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ فى ضوء بيان رئيس الوزراء وتعد اللجنة العامة تقريرا يتم عرضه على الجلسة العامة التى تنعقد فى نفس اليوم حيث يتم تلاوة تقرير اللجنة العامة ومناقشة التقرير ويتم بعد ذلك اخذ راى المجلس حى ث يتطلب الموافقة على الرقار موافقة اغلبية اعضاء المجلس أى 50% زائد
وينظم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب اعلان حالة الطوارىء فى البلاد اومد حالة الطوارىء من خلال اجرءات يجب اتباعها بعد أن يصدر رئيس الجمهورية قرار اعلان حالة الطوارىء او مد حالة الطوارىء حيث نصت على ضرورة عرض القرار على البرلمان لكى يناقشه ويتخذ قراره بشانه والخطوات كالآتى
وينص الدستورمادة 154على "يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية على أن يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.
وتنص المادة 132 من اللائحة الداخلية للبرلمان على لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف