تضمن القانون رقم 11 لسنة 2019، بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، آليات محددة بشأن الموازنة العامة للمجلس، كما حدد الموارد، وكيفية الاستفادة منها لتعظيم الخدمات المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة، خاصة وأن هذا التشريع يعد من التشريعات المكملة لحصول هذه الفئة على حقوقها المكتسبة والتى جاءت فى القانون رقم 10 لسنة 2028.
ووفقا للقانون يكون للمجلس موازنة مستقلة، تُعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية، تشمل إيراداته، واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها.
وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي:
1- الاعتمادات التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة.
2- المساهمات والهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل، طبقاً للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك.
3- حصيلة الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون من القوانين المتعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة.
4- عوائد إيداع أموال المجلس فى البنوك من غير الاعتمادات التى تُخصص له من الموازنة العامة.
وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزى المصرى تودع فيه حصيلة موارده.
ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية، ويستثنى من ذلك الاعتمادات التى تخصصها الدولة للمجلس من موازنتها العامة.