يلزم قانون المحال العامة الجديد، الذى أقره مجلس النواب، وصدق عليه رئيس الجمهورية خلال الشهور الماضية، المحال العامة المقامة بعقارات ومبانى مخالفة بتوفيق أوضاعها خلال مهلة محددة.
ووفقا للقانون، تلتزم المحال العامة التى تمارس نشاطها بدون ترخيص، بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.
وتلتزم المحال العامة غير المُرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات.
تُمنح ترخيصاً مؤقتاً لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، بشرط السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى مُعتمد.
جدير بالذكر أن المحل العام، وفقا للقانون، يشمل كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، وبالتالى يشمل المقاهى والكافيهات والمطاعم والأكشاك والمعارض والملاهى، وغيرها.