أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 23 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196لسنة 2008، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.
وينشر انفراد نص القانون
المادة الأولى
يُستبدل بنص البند (ب) من المادة (9) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 النص الاتى
«مادة (9/ب):»
الأراضي الفضاء المستغلة فعليًا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية
المادة الثانية
تُضاف مادة جديدة برقم (18 مكررًا) إلى قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، نصها الآتى:
«يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء، ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي».
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها