نظمت اللائحة التنفيذيةاللائحة التنفيذية الصادرة برقم 1083 لسنة 2017، لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، حالات التغيير فى ممارسة النشاط، سواء مكان النشاط أو التوسع أو التعديل الجوهرى أو تغيير الغرض، أو حالات التغيير إلى نظام الترخيص المسبق.
وفى هذا الصدد، نستعرض حاله تغيير مكان مزالة النشاط الصناعى وآلية لتعامل معه فى ضوء المادة (27) من اللائحة التنفيذية:
"حسب المادة أنه يتعين على المنشأة الصناعية حال رغبتها تغيير مكان مزاولة النشاط إلى موقع آخر الحصول على ترخيص جديد لمباشرة النشاط، وذلك دون الإخلال بالغرض من تخصيص الأراضى الصناعية فى المكان المطلوب مزاولة النشاط فيه".
ونظم القانون، آلية مباشر المنشآت الصناعى لنشاطها الصناعى إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبقالقانون، حيث نص على عدم جواز إقامة المنشآتالصناعيةأو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة ( الهيئة العامة للتنميةالصناعية) ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحة التنفيذية دون الحاجة للحصول على موافقة أى جهة أخرى وفقا لأى قانون أخرى بالقانون المبين.
وعرف القانون رقم 5 لسنة 2017،"المنشأةالصناعية" بأنها كل منشأه أو شركة أو محل صناعى أيا كان حجمة، يقوم بعملية تحويل مادى أو كيميائى للمادة الخام أو يُجرى عمليات تغيير على أى منتج بما فى ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة ، أما " نظام الترخيص بالاخطار" فهو بأنه قيام المنشأهالصناعيةالتى تباشر نشاطها فى الصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة ومن المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشاهالصناعيةعلى نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.