نظم مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، بشأن تعديل القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، والذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه مؤخرا، موارد صندوق الصحة النفسية الذى يتم تشكيله بموجب هذا القانون، وذلك كالتالى:
تتكون موارد الصندوق من:
1 ـ ما قد يخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة بالمقطع التمويلى للصناديق والحسابات الخاصة بحساب الخزانة الموحد.
2 ـ رسوم قيد منشآت الصحة النفسية في سجلات المجلس الإقليمى للصحة النفسية وذلك بحد أقصى (ثلاثون ألف جنيه) لكل منشأة تسدد نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الالكترونى.
3 ـ يصدر بتحديد الرسم قرار من الوزير المختص بالصحة حسب عدد أسرة المنشأة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
4 ـ حصيلة دمغات الصحة النفسية المستحقة على استخراج الشهادات والتقارير الطبية التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة وذلك بواقع (ثلاثين جنيهاً) عن الشهادة أو التقرير.
5 ـ ما يؤدى عن الدخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية والتي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة بواقع مائة وخمسين جنيه تسددها المنشأة نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الالكترونى عن كل حاله دخول للعلاج بها.
6 ـ الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، ويتم الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الآتية:
ـ 40% لإجراءات التقييم المستقل.
ـ 30% للتدريب.
ـ 10% لعمل حملات توعية عن الصحة النفسية بالمجتمع.
ـ 10% لدعم لجان حقوق المرضى.
ـ 5% لبدلات حضور أعضاء مجالس الصحة النفسية.
ـ 5% حوافز للعاملين بالصحة النفسية.