نظم مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الذى وافق عليه البرلمان فى المجموع حقوق عملاء الجهات المرخص لها من البنك المركزي، ودور البنك في حمايتها، حيث نصت المادة 216: "لا تسري أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ على الجهات المرخص لها بموجب أحكام هذا القانون، ويختص البنك المركزي بحماية حقوق العملاء، وله في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي:
أ-وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق العملاء
ب -نشر الثقافة المصرفية والمالية بين المواطنين
ج -تلقي الشكاوى من عملاء الجهات المرخص لها،
كما نصت المادة على 217
يُصدر مجلس الإدارة لائحة تنظم حقوق العملاء تشمل على الأخص التزام الجهات المرخص لها بما يأتي
أ- الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها
ب - صياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لكافة فئات العملاء
ج- التعامل مع العملاء دون تمييز وفقاً لمبادئ العدالة والإنصاف والمصداقية
د- التأكد من التزام الشركات، التي تؤدي خدمات للعملاء بالنيابة عن الجهات المرخص لها، بقواعد حماية حقوق العملاء، وذلك مع عدم الاخلال بمسئولية الجهات المرخص لها عن أي أضرار تلحق بالعملاء من جراء ذلك
ه- توفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية
و- توفير أنظمة آمنة تضمن سلامة وسرية بيانات وحسابات العملاء
ز- نشر قائمة بأسعارالخدمات التي تقدمها أوالبيانات الأساسية عنها