نظم مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في مجموع موادة، التعامل في النقد الأجنبي، ومنها ما يتعلق بالترخيص لشركات الصرافة وآليات التعامل معها حال مخالفتها.
ومنحت المادة 207، لمجلس إدارة البنك المركزي أن يُرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات، وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها.
ويتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يُعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم مقداره مائه ألف جنيه عن المركز الرئيسي وخمسون ألف جنيه عن كل فرع. ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل، ويسري في شأن تلك الشركات والجهات أحكام المادة (93) من هذا القانون.
ووفقا للمادة ذاتها فان للمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه، توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تجاوز سنة أو توقيع جزاء مالي وفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون، أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.
ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزي، أو إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي.