وضع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الذى وافق عليه المجلس مبدئيا فى المادة (6 مكررًا) المعايير الواجب الالتزام بها لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات جديدة غير خاضعة للقانون رقم (203) لسنة 1991.
و وضع إطار عام لمتابعة هذه الشركات في ضوء وجود مساهمات كبيرة من حيث القيمة أو النسب للشركات القابضة أو التابعة في هذه الشركات، الأمر الذي يتطلب وضع معايير للتحقق من وجود جدوى اقتصادية من إنشاء أو المساهمة في تأسيس الشركات الجديدة، ووجود إطار عام لمتابعة الأداء والرقابة على هذه الشركات من خلال التقارير الدورية، مع التشديد بضرورة موافقة السلطة المختصة وهي الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها على إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها لتكون وفقًا لما يحدده النظام الأساسي للشركة.
وجاء نص المادة كالتالى "يضع مجلس إدارة الشركة القابضة الضوابط الواجب الالتزام بها لقيام الشركة القابضة أو شركاتها التابعة بتأسيس أو المشاركة في تأسيس الشركات الأخرى ويتم اعتمادها من الوزير المختص على أن تتضمن هذه الضوابط على الأخص ما يلى:
1-وجود جدوى اقتصادية من إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها
2-عدم وجود شركة تابعة أخرى يمكن لها القيام بالنشاط المطلوب تأسيس شركة لممارسته
3-أن تكون الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها هو السلطة المختصة بالموافقة على إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها، وفقاً لما يحدده النظام الأساسى للشركة
وعلى الشركة القابضة وضع نظام لمتابعة أداء الشركات التي تساهم فيها الشركة القابضة وشركاتها التابعة يتضمن على الأخص ، التقارير الدورية لمتابعة أداء هذه الشركات والرقابة عليها، وقواعد اختيار ممثلي الشركة القابضة أو التابعة في عضوية مجالس إدارات هذه الشركات، والتأكد من إتباع الإجراءات الواجبة عند التخارج من هذه الشركات، وذلك كله وفقاً للقواعد التي يضعها الوزير المختص.