من المتوقع، أن تبدأ اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإعلام والثقافة، ومكاتب لجنتى السياحة والطيران المدنى والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، فى أعقاب العيد.
وانتظم مشروع القانون الذى انفردت "انفراد" بنشره، 5 مواد إصدار، و11 مادة، ويأتى لاسيما فى ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنه 2019 بتشكيل الحكومة وما ترتب عليه من دمج وزارتى السياحة والآثار فى وزارة واحدة، وفى ضوء توجيهاته بشأن قيام وزارة السياحة والآثار بإنشاء صندوق للسياحة والآثار فى إطار تنظيمى محكم لدعم أنشطة الوزارة.
ولكن ما هو تشكيل الصندوق الجديد فى ضوء مشروع القانون؟يجيبعن ذلك المادة (4) والتى نصت على أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير السياحة والاثار وعضويه كل من :
1- نائب وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
2- رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
3- رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحة.
4- رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحة.
5- وعدد من ذوى الخبرة فى مجالات السياحة والآثار والاستثمار والأقتصاد والقانون والإدارة وذوى الخبرة بنشاط الصندوق بحد أقصى 9 أعضاء، يصدر بتعينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس الوزراء بناء على ترشيح وزير السياحة والاثار لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
وحددت المادة (2) من مشروع القانون أهداف صندوق السياحة والآثار حيث نصت على أنه يهدف للمساهمة مع الجهات المعنية فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية وبناء وتطوير المتاحف المصرية، للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.
ويعمل مشروع القانون، على دمج صناديق (تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة)، و(صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف)، و(صندوق السياحة) فى صندوق واحد ينشأه مشروع القانون وهو (صندوق السياحة والاثار) على أن تؤول حقوق وموارد الصناديق المندمجة إليه ويتحمل التزامتها، وذلك لما كشف عنه الواقع العملى من عدم وجود مبرر حالى للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة فى ظل انتهاء الحملة الدولية لإنقاذ أثار النوبة عام 1980، وخضوع كافة آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصرى أسوة بباقى آثار مصر، وفى ظل عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف من الناحية العملية منذ إنشاء المجلس الأعلى للأثار ووجود تداخل واضح بين موارد الصندوق والمجلس، وكذا عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بالقرار رقم 392 لسنه 2005 وعدم وضوح وكفاية مواردة وكيفية الصرف منها.