نظم مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، المقدم من الحكومة إلى البرلمان، والذى انتهت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد من مناقشته ووافقت عليه نهائيا، تحديد أموال الوقف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها. وفى هذا الصدد نصت المادة "3"، من مشروع القانون، على أنه يقصد بأموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الآتى:
1 ـ الأوقاف المنصوص عليها فى المادة "1" من القانون رقم 272 لسنة 1959 بوزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فيما عدا: ـ الأراضى الزاعية الموقوفة على جهات البر العام والتى آلت الى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر. ـ الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص والتى آلت إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية. ـ الأوقاف الخيرية التى يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة. ـ الأوقاف الخيرية التى تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.
2 ـ أموال البدل
3 ـ الأوقاف التى يؤول حق النظر إليها لوزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون.
4 ـ سندات الإصلاح الزراعى وقيمة ما استهلك منها وريعها.
5 ـ الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف التى ينيب شيخ الأزهر الهيئة بإدارتها واستثمارها.
6 ـ الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التى ترد إلى وزارة القانون بالقانون رقم 42 لسنة 1972.