أعلن الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، الحائز على الاغلبية البرلمانية، التقدم رسميا إلى الدكتور على عبد العال بمشروع قانون إصدار قانون مجلس الشيوخ ومشروع قانون بتعديل يعض إحكام قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف القصبى لـ "انفراد" أن مشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد النواب، خرج للنور بعد حوار مجتمعى فى محاوله للوصول بحاله توافقية مع القيادات الحزبية والخبراء السياسين ترضى الشارع المصري.
وأضاف القصبى فى، أن مجلس النواب فى ضوء مشروع القانون المزمع تقديمة يتشكل من 596 عضوا ويجمع النظام الانتخابى ما بين القائمة المغلقة والفردى بواقع 50% لكل منهما، بحيث تستوعب القائمة الالتزامات الدستورية بواقع 25% للمرأة فى ضوء المادة 102 من الدستور، والتمثيل الايجابى للفئات التى حددها الدستور حيث الشباب وذوى الإعاقة والمسيحين والمصريين بالخارج، وذلك بما يحافظ على تمثيل جميع فئات الشعب.
وتابع القصبى، أن مجلس الشيوخ فى ضوء المقترح يتكون من 300 عضوًا منهم 100 ينتخبون بنظام القائمة المغلقة و100 عضوًا بنظام الفردى و100 عضوًا يعينهم رئيس الجمهورية وذلك أعمالا للنصوص الدستورية، لافتا إلى الشيوخ هو مجلس بمثابة "بيت الخبرة".
جدير بالذكر، أن المادة 250 من الدستور نظمت تشكيل مجلس الشيوخ، بحيث يُشكل من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
كما نصت المادة (102) يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.