وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعا اليوم الاثنين برئاسة النائب إيهاب الطماوى على نص المادة 5 بمشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتتعلق المادة بتشكيل القوائم الانتخابية
وجاء نص المادة كالتالى:
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المترشحين يساوى العدد المطلوب فى الدائرة وعدد من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 42 مقعدا الاعداد والصفات الآتية على الأقل.، ثلاثة مترشحين من المسيحين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين، مترشحين اثنين من الشباب، مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 مرأة على الأقل.
ويتعين ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعدا الاعداد والصفات الآتية على الأقل.، تسعة مترشحين من المسيحين، مترشحين ستة من العمال والفلاحين، ستة اثنين من الشباب، ثلاثة من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم50 مرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال يجب أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار اليها ولا تقبل القائمة غير المستوفية أى من الشروط والأحكام المشار اليها فى المادة .
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفى جميع الأحوال يتعين اظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.