وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، من حيث المبدأ، وبدأ فى مناقشة مواده، وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس يعمل فى ظرف استثنائى ولابد من اقتصاديات إدارة الوقت، قائلا: "أى مناقشات سأستشعر أنها مضيعة للوقت سأتغاضى عنها وسأذهب للتصويت على نص المادة.
ويهدف مشروع القانون، إلي إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظم العام والآداب، ويضع أحكاماً تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق.
كما يأتى مشروع القانون لاسيما وما شهدته الفترة الماضية من ظاهرة انتشار العشوائية في الإعلانات، ورغبة الحكومة في إجراء تعديلات على قانون الإعلانات ليواكب التطورات التي يمر بها المجتمع في كافة المجالات وإلغاء كل ما يخص الإعلان في مصادر قانونية وتشريعية أخرى ورغبة في استغلال الوحدات الإعلانية في إقامة شبكة كاميرات لمراقبة الطرق كأحد شروط التعاقد مع الشركة المنفذة على نفقتها ، ولتفادي المعوقات التي تؤدى لصعوبة الإلمام بالأحكام المنظمة لهذا المجال.
وينص مشروع القانون علي إنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.
ويحظر مشروع القانون وضع إعلان أو لافتة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، وينص علي أن يُعاقب كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وفي جميع الأحوال ، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها، ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري، إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.