تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات وشرح مبسط لحصول ذوى الاحتياجات الخاصة على الحقوق المكتسبة المنصوص عليها فى التشريع، وفيما يلى نرصد أبرز هذه الحقوق لدى وزارة الصحة، سواء تلك المتعلقة بتقديم الخدمات للعلاج المبكر، وتوفير المكملات الغذائية، وعمل الفحوصات اللازمة لذلك.
ووفقا للائحة التنفيذية:
تلتزم الوزارة المختصة بالصحة و الوزارات و الأجهزة المعنية بما يلى :
1. أن تشمل الخدمات كل ما يقتضيه الكشف المبكر عن الاعاقة وعلاجها ، بمراعاة الاعتبارات السن والجنس ، ومقتضيات تقرير العلاج تبعا لطبيعة الإعاقة ودرجتها .
2. تقديم خدمات التدخل المبكر بجميع انواعه بكافة المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية بأنواعها والإعلان عنها .
3. توفير العلاج و المكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل مع ضمان التوزيع بصورة متوازنة فى كافة أنحاء الجمهورية .
4. تقديم الخدمات الطبية فى أقرب مكان ممكن للشخص ذي الإعاقة ، على أساس اختياره الحر ، وبما يحفظ كرامته واستقلاله الذاتي سواء بالجهات التابعة للوزارة المختصة بالصحة أو المستشفيات الجامعية .
5. توفير الفحوصات الوقائية بالجهات التابعة للوزارة المختصة بالصحة او المستشفيات الجامعية بما فيها فحوصات ما قبل الزواج و الولادة وبعدها وتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاج الطبي للشخص ذي الإعاقة على أساس اختياره الحر ، وبما يحفظ كرامته واستقلاله الذاتي .
6. توعية الشخص ذي الإعاقة بإجراءات و شروط الحصول على الخدمات الطبية .
7. تقديم برامج التوعية والإرشاد الأسري لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة لمعرفة كيفية التعامل معه والمشاركة فى تنفيذ برامج التدخل المناسبة .
8. إجراء التحاليل اللازمة وصرف العلاج للشخص من غير ذوى الإعاقة فى حالة ان اسرته لديها مرض ضمور العضلات بشكل وراثي كإجراء وقائي لتقليل احتمالية حدوث إعاقة .