وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 175 لسنه 2020 بالموافقة علي الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا، بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية، الموقعة فى مدينة مينسك بنتائج 20 اكتوبر 2010.
وأكدت اللجنة عدم وجود أى مخالفة فى الدستور والقانون، حيث تخضع الاتفاقيات فى طريقة إقرارها للبرلمان.
وتهدف الاتفاقية إلي تعزيز قدرة الدولتين في مجالات منع الجريمة وقمعها والتحقق فيها ومحاكمة مرتكبيها وذلك من خلال التعاون والمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية، وتطبق الاتفاقية علي الجرائم التي تندرج عليها سلطة العقاب طيقا لاختصاص السلطة القضائية للدولة طالبة المساعدة وقت تقديم طلب المساعدة.
ويمتد تطبيق الاتفاقية - حسب المذكرة الايضاحية - أيضا إلي طلبات المساعدة القضائية بالجرائم التي ارتكبت قبل دخولها حيز النفاذ.
وطبقا للاتفاقية، تتضمن أوجه المساعدة القضائيه المتبادله بين الدولتين، اجراءات تحديد مكان متحصلات وأدوات الجريمة وضبظها والتحفظ عليها ومصادرتها وتحديد أماكن الاشخاص وهوياتهم، والحصول علي الأدله وتقديم المعلومات وأصول المستندات أو صور معتمدة منها، والصلط والتفتيش واستجواب الاشخاص المحتجزين أو غيرهم، وإعلان المستندات القضائية بالإضافة إلي أيه صور أخري من صور المساعدة القضائية تتفق مع أغراض الاتفاقية بشرط عدم تعارضها مع القوانين المعمول بها في الدوله المطلوب منها المساعدة.