حددت المادة 9 من مشروع قانون مجلس الشيوخ، الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لانتخابات المجلس، والتى تنص على، مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية.
ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:
1 - أن يكون مصرى الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.
3- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
4- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .
6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك فى الحالتين الآتيتين: -
انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
- صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع. ونص مشروع القانون على المستندات المطلوبة للترشح ، والتى منها ، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية ، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. وأيضا بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب ، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر، وشهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على الأقل ، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
وكذلك إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. والمستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. يذكر إن مجلس النواب وافق على مشروع قانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، وأكثر من 60 نائبا، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه فى مجموع مواده، وإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.