تقدم النائب محمد فؤاد، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحاماة بشأن الدراسة بأكاديمية المحاماة ، على أن يستبدل بنص المادة 230 الفقرة الثانية من قانون المحاماة النص الآتي " ومع عدم الإخلال بحكم المادة "13" من هذا القانون فلا يجوز القيد بالجدول الإبتدائي لأول مرة إلا بعد إجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها ، على أن تبدأ الدراسة اعتبارا من يناير 2023 ويعفى من هذا الشرط الحاصل على دبلوم من إحدى كليات الحقوق الرسمية ".
قال فؤاد، إن التعديل يأتي في إطار ما ورد من نقيب المحامين في الخطاب سالف الذكر ساردا مخالفة هذا النص لمبدأ المساواة وهو مبدأ دستوري لا جدال فيه، فقد حرم هذا النص المساواة بين من يسعى للقيد في النقابة ومن يعين في الهيئات القضائية وخلافه بسبب هذا الشرط المقيد.
وتابع فؤاد:" بالإضافة الى أن موعد تفعيل النص تبقى فيه قرابة 4 شهور فقط وهي فترة غير كافية للبدء في تطبيقه كما أنه يسبب عبء على شباب المحامين وحديثي التخرج فلا يعقل أن يتخرج الشباب بعد 4 سنوات دراسة ويظلوا طلبة لمدة عامين إضافيين مما يسبب عبء له ولأسرته وحرمانه من البدء في مشواره المهني، كما أن النص بوضعه الحالي يحرم أيضا الطالب الذي اجتهد وحصل على شهادة الدبلوم في أحد التخصصات من الإستفادة بمجهوده العلمي المتميز.
وأكد فؤاد، أن الهدف من التعديل مراعاة أحكام الدستور وتحقيق مبدأ المساواة، بتفعيل الهدف الرئيسي من النص بشكل أكثر فاعلية واتساقا مع الواقع العملي، تشجيع الشباب والمجتهدين علميا للاستفادة بمجهودهم العلمي في الكليات الرسمية، منح فترة زمنية مقبولة لبدء تأسيس الأكاديمية خلال فترة زمنية مناسبة نظرا لأهميتها البالغة في تطوير ورفعة المهنة.
وكان رجائى عطية نقيب المحامين، قد وجه خطابا لرئيسى مجلسى الوزراء، والنواب، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور على عبد العال، بشأن الفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ومطالبته باتخاذ ما يلزم بمشروع قانون موجز للعرض على مجلس النواب لإلغاء تلك الفقرة غير الدستورية، وهو ما أثار جدلا كبيرا، حيث رأى البعض أنه لا يوجد مبرر لإعادة طرح قانون المحاماة للتعديل وأن هذا نظام متبع فى بعض الدول التى تشترط حصول الشخص الراغب فى القيد كمحامى على ماجستير وهى شهادة دراسية فى معاهد قانون.
فى حين رأى البعض الأخر، أنه يكفى للمحامى المتقدم للقيد بالنقابة أن يحصل على ليسانس الحقوق ويتم تدريبه فى مكتب محامى.
يذكر أن الفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، تنص على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام للمحامين إلا بعد الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.