وضع قانون تنظيم الإجازات والمنح الدراسية 16 تعريفا هاما للمصطلحات التى يتناول القانون الذى صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرا وشملت تلك التعريفات البعثة والمنح والإجازة الدراسية والموفد وجاء نص المادة "1" كما يلى:
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
اللجنة:1
اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية.
البعثة:2
إيفاد شخص طبيعى سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها للقيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية، أو للحصول على درجة أو مؤهل علمى، أو اكتساب تدريب فى أى مجال أو مهارة أو متابعة التطورات الحديثة فى مجال من مجالات المعرفة النظرية أو التطبيقية، أو حضور مقررات دراسية موسمية معينة، وذلك كله لسد نقص أو تحقيق حاجة تقتضيها مصلحة عامة.
الإجازة الدراسية:3
موافقة جهة العمل على تفرغ العامل التابع لجهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، لتحقيق غرض من أغراض البعثة، دون أن يكون ممولاً طبقاً للتعريف الوارد فى شأن المبعوث.
المنحة:4
النفقات والمزايا المادية أو المساعدات المقدمة من أى جهة حكومية أو غير حكومية، وطنية كانت أو أجنبية أو هيئة دولية، لتحقيق غرض من أغراض البعثة.
الموفَد:5
الشخص الطبيعى الذى يوفد فى بعثة أو إجازة دراسية طبقاً لأحكام هذا القانون.
المبعوث:6
الشخص الطبيعى الذى يوفد لتحقيق غرض من أغراض البعثات على نفقة الدولة، سواء كان تمويل الدولة كلياً أو جزئياً أو كان التمويل منحة أجنبية أو دولية مقدمة للدولة أو من أى جهة مانحة تعمل داخل الدولة.
عضو الإجازة الدراسية:7
الشخص الطبيعى الذى يوفد لتحقيق غرض من أغراض البعثة دون أن يكون ممولاً طبقاً للتعريف الوارد بشأن المبعوث.
الوزير المختص:8
الوزير المختص بالتعليم العالى.
الإدارة المختصة:9
الإدارة المختصة بشئون البعثات بوزارة التعليم العالى.
القطاع المختص:10
القطاع المختص بشئون البعثات بوزارة التعليم العالى.
طلبة الإشراف:11
الأشخاص الطبيعيون الراغبون فى وضعهم تحت الإشراف العلمى فى الخارج طبقاً للشروط التى تضعها الإدارة المختصة.
النفقات:12
المستحقات المالية ومقابل المزايا والخدمات والرسوم الدراسية التى تقدم للموفد المخاطب بأحكام هذا القانون أو يستفيد بها بشكل مباشر طبقاً للبيان أو التقدير الذى تقدمه الإدارة المختصة.
الضامن:13
الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى يلتزم كتابةً بتحمل كل نفقات البعثة أو الإجازة أو المنحة أو بعضها فى حالة عدم التزام الموفد بأحكام هذا القانون.
جهة الابتعاث:14
الشخص المعنوى الذى يوفد إليه الموفد لتلقى البعثةاو الإجازة الدراسية، سواء كان جامعة أو معهداً أو هيئة تعليمية أو مركز تدريب أو أى مكان يتلقى خلاله الموفد تعليمه أو تدريبه أو يكتسب خبرات.
مكتب البعثات المختص:15
المكتب الثقافى أو التعليمى أو المركز الثقافى فى دولة الإيفاد أو السفارة أو القنصلية المعنية فى حال عدم وجود مكتب أو مركز ثقافى.
الجهة الموفِدة:16
الشخص المعنوى التابع له الموفَد