توسيع دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي
أخذ رأيه فيما يحال إليه من رئيس الجمهورية والقوانين المكملة للدستور والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة
حدد قانون مجلس الشيوخ، اختصاصات المجلس، والتي جاءت في ضوء أحكام الدستور الخاصة بمجلس الشيوخ، حيث نص مشروع القانون على أن يختص مجلس الشيوخ الآتي:
1. دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية.
2. دعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.
3. تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
4. يؤخذ رأى مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
5. يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
6. يؤخذ رأيه في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
7. يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
8. يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
وتم إقرار هذه الاختصاصات وفقا لما جاء في نص التعديلات الدستورية التى أقرها الشعب المصري عام 2019 فى شكلها النهائي، من خلال المادتين:
مادة 248 "مضافة":
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
مادة 249 "مضافة":
يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وفيما يتعلق بتشكيل المجلس.. نصت التعديلات الدستورية على ما يلى:
مادة 250 "مضافة":
يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوًا.
وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة 251 "مضافة":
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
مادة 252 "مضافة":
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
مادة 253 "مضافة":
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.