حسممجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، وذلك بأغلبية ثلثى الأعضاء.
وقد تم تعديل هيكل تشكيل مجلس إدارة الشركات التابعة ليعكس حقوق الملكية بمراعاة قواعد التمثيل النسبى فى التشكيل ودون الإخلال بسُلطة الشخص الاعتبارى فى تغيير ممثليه خلال مدة المجلس.
ونرصد فى ذلك آليات تشكيل مجلس الإدارة لشركات قطاع الأعمال:
- تخفيض الحد الأقصى لعدد الأعضاء ليكون 9 بدلاً من 11 عضوًا.
- جوازية تضمين النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة
- لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهم الجمعية العامة بناءً على ترشيح الوزير المختص.
- يكون رئيس مجلس إدارة الشركة غير تنفيذى، تطبيقًا لقواعد الحوكمة.
- يختار مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثل عن الاتحاد النقابى العمالى النوعى الأكثر تمثيلاً بالشركة.
- تمثيل العمال بمجلس إدارة الشركة بعضو أو عضوين منتخبين بحسب عدد أعضاء المجلس
- جوازية تضمين النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة "من غير المساهمين "
- يتم اختيارهم من خلال الجمعية العامة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.
- وإلغاء ما يسمى بمكافأة العضوية الشهرية.
- قيام الجمعية العامة للشركة سنوياً بتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما تتضمنه من توفير التأمين الطبى ووسائل الانتقال للأعضاء المنتدبين.
- النص على عدم تجاوز بدلات الحضور والانتقال لأعضاء المجلس بالحد الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
-يكون للجمعية العامة عند مناقشتها لنتائج أعمال الشركة السنوية تغيير عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة سواء للشركة القابضة أو التابعة.
- وإلغاء القيود على سلطة الجمعية العامة فى هذا الشأن، أسوة بما هو مطبق بالشركات المساهمة الخاضعة للقانون رقم (159) لسنة 1981