تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الأشخاص ذوى الإعاقة نصوصا صريحة بشأن التعدى على أصحاب القدرات الخاصة، وصور هذا الاعتداء، والعقوبات المنصوص عليها فى القانون.
وفيما يلى نستعرض الحالات التى يصبح وفقا لها الشخص ذوى الإعاقة معرضا للخطر تستوجب هذه الحالة عقوبة على الشخص المتسبب فى ذلك.
وفقا للقانون، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون اخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقرر لها.
مع مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، يعتبر الشخص والطفل ذوي الإعاقة معرضاً للخطر فى أية حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة وذلك فى الحالات الآتية :-
1. إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2.حبس الشخص ذو الإعاقة وعزله عن المجتمع، بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية.
3.الاعتداء بالضرب أو بأية وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، والاعتداء الجنسي والإيذاء أو التهديد أو الاستغلال .
4.استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل دون سند من القانون.
5.تواجد الأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم ( العام والخاص) دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة .
6. عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية خاصة حالات التمثيل الغذائى "الحمية".
7. عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعرضهم للتحقير والإهانة أو التحريض على العنف والكراهية والاحتقار.
8.إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوى الإعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.