نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى، الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على تشكيل لجنة "تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين"، تتولى الاختصاصات الآتية:
1) وضع معايير واشتراطات مزاولة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين.
2) تحديد البرامج التدريبية اللازمة لمزاولة المهنة لغير الأطباء النفسيين.
3) التحقيق مع المعالج المرخص له ممن يخل بأحكام هذا القانون أو بمعايير أو أخلاقيات مزاولة المهنة.
4) تشكيل مجالس التأديب. ويكون للجنة أمانة فنية تُشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة والسكان تتولي تلقي طلبات الترخيص أو تجديده، وتحتفظ اللجنة بصوره بسجلات قيد للتراخيص الصادرة وتجديدها.
جدير بالذكر أن مشروع القانون ينص علي أنه لا يجوز لغير الطبيب النفسى ممارسة مهنة العلاج النفسى إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من وزارة الصحة والسكان، ويشترط للحصول على هذا الترخيص ما يأتي:
أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه في علم النفس الإكلينيكي من كلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات، وأن يكون عضواً عاملاً أو منتسباً في رابطة الاخصائيين النفسيين أو بأحدى جمعيات العلاج النفسى أو هيئاته المعترف بها في مصر أو الخارج والتي تقرها اللجنة، وأن يجتاز تدريباً أكاديمياً وعملياً تعتمده اللجنة وفقاً للضوابط الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأن يجتاز المقابلة والاختبار الذين تنظمهما اللجنة، وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأن يطلب من المريض النفسى عرض نفسه على الطبيب النفسى إذا طرأت عليه أعراض جديدة غير التى أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب النفسى، للتثبت من حقيقة الأغراض وسببها، ولا يجوز له أن يستمر في العلاج النفسى إلا بعد موافقة الطبيب النفسى.