تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الكثير من الحقوق المنصوص عليها لذوى القدرات الخاصة التى تضمن دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة، وذلك فى مختلف القطاعات والتخصصات، سواء فى العمل العام أو الخاص، وألزم جميع الوزارات بحصول ذوى الاحتياجات على كامل مستحقاتهم المنصوص عليها.
ووفقا للقانون وتضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة فى إنشاء أو الانضمام إلى المنظمات او الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة وفقا لأحكام القانون بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلى والدولى وتلتزم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى و الاتحادات و النقابات بإتاحة و تيسير وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة صور أنشطتها بتمثيل مناسب.
جدير بالذكر أن القانون ألزم الدولة بتمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بكافة الحقوق السياسية التى يتمتع بها الآخرون وتتخذ الجهات المعنية الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى هذه العمليات، بما فى ذلك الحق فى الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص .
يذكر أن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وفى ضوء ما أعلنته الأمم المتحدة، إصدار عدة كتيبات تحمل عنوان "الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة"، فى إطار خطة مصر 2030 التى تم إعدادها فى ضوء أهداف التنمية المستدامة، وانطلاقا من اهتمام الدولة المصرية بأبناءها بوجه عام وبأبناءها من الأشخاص ذوى الإعاقة بوجه خاص.