حددت المادة 6 من قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية الذى صدق عليه الرئيس السيسى مؤخرا كيفية تشكيل اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية وطريقة إصدار قرارتها، حيث نصت على:
تُشكل اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية.بموجب قرار من الوزير المختص برئاسته أو برئاسة من يختاره، وبعضوية كل من:
1- نواب الوزير المختص.
2- أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.
3- أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
4- رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات.
5- رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى.
6- مدير عام البعثات للإشراف العلمى.
7- مدير عام البعثات للإشراف المالى.
8- ممثل عن الوزارة المختصة بشئون التخطيط .
9- ممثل عن وزارة المالية.
10- ثـلاثـة من ذوى الخبرة فى مجال عمل اللجنة على أن يكون من بينهم عضو قانونى.
ومنح القانون للجنة أن تستعين بمن تراه عند الاقتضاء لحضور جلساتها دون أن يكون له حق التصويت، ولها أن تشكل لجاناً فرعية من بين أعضائها أو من خارجها لممارسة بعض اختصاصاتها.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية آراء أعضائها، وعند التساوى فى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وتكون قرارات اللجنة نافذة بمجرد اعتمادها من الوزير المختص ويأتى مشروع القانون فى إطار توجه الدولة نحو مواكبة التطور في كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة فى خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة.
ويهدف القانون الى تحقيق الأهداف من البعثات، ويضمن الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة فى سبيل إعداد الموفد وتأهيله.