وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، علي مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بهدف الحفاظعلى سرية بيانات المجني عليه في جرائم التحرش.
وانتظم مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث اضافت إلي قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113 مكرر مفادها أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين 306 مكرر أ، و"306"مكرر ب من ذات القانون، أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.
وينشأ فى الحالة المشار إليها الفقرة السابقة ملف فرعى يضمن سرية بيانات المجنى عليه كاملة، ويعرض على المحكمة، والمتهم ، والدفاع كلما طلب ذلك.
وذكرت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة، أنالتعديلات بهدف حماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض ،وإفساد الإخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة فى قانون العقوبات، وقانون الطفل خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
يأتي ذلك لاسيما وأنجرائم هتك العرض ،وإفساد الإخلاق والتعرض للغير ،والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 هى من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه، مما قد يكون مدعاه للقعود عن الإبلاغ خشية النيل من السمعة.
كما يأتي في ضوء المادة 96 من الدستور التيالدولة - ضمن ما ألزمها به - حماية المجنى عليهم وفقا لما ينظمه القانون.