طالب الدكتور محمود أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية في الجلسة العامة لمجلس النواب، قبل انتهاء مدة البرلمان، حتى يتم إصداره والعمل به، نظرا لأنه قانون مهم وضرورى وسيساهم في حل العديد من المشكلات، ويعد حماية للمريض والطبيب.
وقال "أبو الخير"، لـ"انفراد"، إن لجنة الشئون الصحية بالبرلمان انتهت من مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ويتبقى فقط ضبط الصياغة النهائية، ولا بد من حسم هذا القانون وعرضه على المجلس، موضحا أن هناك إجماعا من الجميع على أهمية إصداره، ولفت إلى أنه ليس الهدف من القانون حماية الأطباء وعدم تحملهم أي مسئولية، أو منع محاسبتهم، ولكنه يستهدف حماية الطبيب وحق المريض على حد سواء، فلا يمكن أن يتحمل طبيب مسئولية عن خطأ لم يتسبب فيه، وأيضا لا بد من المحاسبة عن أى خطأ طبى يتسبب فيه سواء بسبب إهمال أو غيره، وبالتالى قانون المسئولية الطبية يجب أن يحقق التوازن بين حماية حق الطبيب والمريض على حد سواء.
وأشار عضو لجنة الشئون الصحية إلى أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية التي ينص مشروع القانون على إنشائها هى التى تكون مسئولة عن تحديد نوع الخطأ والمسئولية عنه، وأى خطأ جنائى يحال فورا للمحكمة ويحاكم ويحاسب المخطىء.
جدير بالذكر، أن لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أحيل إليها 3 مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، مقدمة من 3 نواب هم الدكتور مجدى مرشد وإليزابيث شاكر والدكتور أيمن أبو العلا، وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
وكان قطاع التشريع بوزارة العدل، سجل بعض الملاحظات على مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من بعض النواب من أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، عن بعض المواد التى يشوبها شبهة عدم الدستورية، وتضمنت هذه الملاحظات أن مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من النواب بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، تواترت على إنشاء كيان لتقرير المسئولية الطبية، واختصته دون غيره بإعداد تقرير فنى بشأن توافر المسئولية الطبية، وألزمت جهات التحقيق والمحاكم بما انتهى إليه هذا التقرير، وهو ما تنشأ بشأنه شبهات عدم الدستورية.
وتضمنت ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل، أن مشروع القانون ينطوى على مخالفة لنص المادة 97 من الدستور التى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وأن إلزام القاضى بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية، كما تضمنت مشروعات القوانين محل البحث، طرحًا للعقوبات السالبة للحرية حال ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية الطبية، وهو ما يعد إخلالًا بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وكذلك خلط بين الغرامة كعقوبة جنائية والتعويض المدنى.