5 معلومات عن قانون حماية بيانات المجنى عليه فى جرائم التحرش

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال جلسته القادمة القانون. ويتضمن القانون ما يلى: 1- يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة رقم "113" مكرر تنص "إنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين "306"مكرر أ، و"306" مكرر ب من ذات القانون، أو فى المادة "96" من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل. 2- ينشأ فى الحالة المشار إليها الفقرة السابقة ملف فرعى يضمن سرية بيانات المجنى عليه كاملة، ويعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع كلما طلب ذلك. 3- جرائم هتك العرض، وإفساد الإخلاق والتعرض للغير ،والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 هى من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه، مما قد يكون مدعاه للقعود عن الإبلاغ خشية النيل من السمعة. 4- تهدف التعديلات لحماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض، وإفساد الإخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة فى قانون العقوبات، وقانون الطفل خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم. 5- الدستور المصرى نص فى فقرته الأخيرة من المادة "96" قد ألزم الدولة، ضمن ما ألزمها به، حماية المجنى عليهم وفقا لما ينظمه القانون.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;