حددقانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية الذى صدق عليه الرئيسمؤخرًا فى المادة "7" منه اختصاصاتاللجنة التنفيذية للبعثاتالتنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية،وتشمل تقصى الاحتياجات الفعلية من البعثات وتقديم مشروع الميزانية اللازمة لتنفيذها والمفاضلة بين طلاب البعثات، وتحديد مدة البعثة، وتحديد المخصصات المالية للبعثات، والبت فى طلبات الموفدين بتغيير مدة البعثة أو وقفها أو تغيير مجالها أو نوعها أو بلد الدراسة، ووضع القواعد الخاصة بإجازات الموفدين، وغيرها.
وتنص المادة "7" من القانون على أن تختص اللجنة بالآتى:
1- تقصى الاحتياجات الفعلية من البعثات من حيث التخصصات وعدد المبعوثين، وتقديم مشروع الموازنة اللازمة لتنفيذها فى ضوء استراتيجية الدولة وأولوياتها.
2- وضع قواعد اختيار المبعوثين وشروطه، والمفاضلة بين طلاب البعثات وفقاً للشروط والمعايير التى تحددها.
3- تحديد مدة البعثة.
4- تحديد المخصصات المالية للبعثات، واتخاذ ما يلزم من قرارات فى شأن تنفيذها فى ضوء الموازنة المخصصة لهذا الغرض.
5- البت فى طلبات الموفدين بتغيير مدة البعثة أو وقفها أو تغيير مجالها أو نوعها أو بلد الدراسة.
6- وضع القواعد الخاصة بإجازات الموفدين.
7- البت فى المسائل المتعلقة بالبعثات والموفدين والتى ترد إليها من الوزير المختص أو القطاع المختص.
8- وضع القواعد المنظمة والشروط المتطلبة فى شأن اللياقة الصحية للمبعوثين والموفدين، وكذا تحديد الجهات التى تتولى فحص المتقدمين، والتأكد من استيفائهم اشتراطات اللياقة الصحية المطلوبة.
9- وضع اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لشئون الموفدين.
10- وضع قواعد رد النفقات وجدولتها طبقاً للمعايير التى تضعها اللجنة.