عاقب قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسيةالذى صدق عليه الرئيس مؤخرًا فى المادة "31" منه الموفد أو ولى الأمر أو الضامن بغرامة لا تقل عنثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه حال الامتناع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقًا لنص المادة (24) من هذا القانون.
وجاء نص المادة "31" في القانون
يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه الموفد أو ولى الأمر أو الضامن، بحسب الأحوال، الذي يمتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقاً لنص المادة (24) من هذا القانون.
وكانت المادة "24" قد ألزمت الموفد بخدمة الجهة التي أوفدته أو أي جهة حكومية أخرى بالاتفاق مع جهة الإيفاد لمدة مماثلة للمدة التى قضاها فى البعثة أو الإجازة الدراسية، وبحد أقصى خمس سنوات للمبعوث إلا إذا تضمنت شروط البعثة أحكاماً أخرى تزيد على المدة المشار إليها.
وللجنة أن تقرر زيادة المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة فى بعض البعثات، وذلك بالنظر الى طبيعة البعثة ونفقاتها ومدى ضرورتها القومية.
وفى حال عدم الالتزام بما تقتضيه هذه المادة يتعين على المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أو الموفد أو وكيله أو ضامنه منفردين أو متضامنين، على حسب الأحوال، رد جميع النفقات.