يعد القانون رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، من التشريعات المهمة التي صدرت خلال عام 2020 الجارى، بعد موافقة البرلمان عليها وإصدارها من رئيس الجمهورية، ويستهدف التعديل زيادة فترة تقديم التظلمات من القرارات الصادرة على المبانى والمنشآت، وزيادة الرسم المقرر بمقدار يتماشى مع الحقبة الزمنية الحالية، وتشكيل لجنة محايدة لقبول التظلمات وتحديد أعمالها، السماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراء المبانى والمنشآت التى يتم تصنيفها على أنها تراث وذلك للحفاظ على التراث المعماري.
وينص القانون بتعديلاته الجديدة على الآتى:
1 - يخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرارات النهائيـة للجنة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليهـا فى المادة الثانية مكررا من هذا القانون، وذلك خلال ستين يوما مـن تـاريخ اسـتلام الإخطار، وبعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه يسدد نقدا أو بأى وسيلة دفـع إلكتروني، ويجوز زيادته سنويا بنسبة لا تجاوز (5%) وبما لا يجـاوز ضـعف هـذا المبلـغ، ويتم البت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديم.
2 - تتولى تقدير التعويض لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الإسكان، ويجوز أن يكـون التعـويض عينيا بناء على طلب المالك ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المخـتص بشئون الإسكان ووزير المالية، قرارا بتحديد نظام عمل اللجنة والأسس التـى يقـوم عليها تقدير التعويضات المستحقة والجهة المعنية بأدائها.
3 - مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، تتولى هذه اللجنة تقدير التعويض المستحق عند نـزع ملكيـة المبنـى أو المنشأة، على أن يكون هذا التعويض عادلاً، ويدفع مقدما.
4 - يجوز لذوى الشأن التظلم من قرارات اللجنة خلال سـتين يومـا مـن تاريخ إخطارهم بها بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
5 - تختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من رئيس مجلس الـوزراء، على أن تضم فى عضويتها أحد خبراء التقييم العقارى المقيدين لـدى الهيئـة العامـة للرقابة المالية يرشحه رئيس الهيئة، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها نظام عملها.
6 - لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على طلبها أو طلب المالك، شـراء أى من المبانى والمنشآت التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق الاتفاق المباشر ودون التقيـد بالحـدود الماليـة المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقـم 182 لسنة 2018 ومع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لـسنة 1983، يسرى حكم الفقرة الأولى على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أى مـن أشـخاص القانون الخاص.
7 - يكون الشراء نقدا أو مقابل منح المالك أيا من العقارات التـى تحـددها الهيئـة والمملوكة لها ملكية خاصة بناء على قبول المالك.
8 - تتولى تقدير ثمن المبنى أو المنشأة لجنة تشكل بقرار من رئـيس مجلـس إدارة الهيئة ويتضمن القرار الصادر بتشكيلها نظام عملها وطريقة اعتماد توصياتها.
9 - لا يترتب علـى التقـدم بالطلـب المـشار إليـه وغيـره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية لمالكى تلك المبانى والمنـشآت أو غيـرهم فى مواجهة الهيئة.