قدم الدكتور خالد حنفى، عضو مجلس النواب، اقتراحا بمشرع قانون بتعديل المادة 27 من قانون مجلس الدولة رقم 47 الصادر سنة 1972.
وقال حنفى، فى المذكرة الإيضاحية للتعديل إن المحكمة الدستورية العليا قضت خلال شهر أغسطس الماضى بعدم دستورية المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل، والتى كانت تتضمن اختصاص القضاء المدنى بنظر الدعاوى الضريبية، وأن الاختصاص ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى، موضحا أنه بذلك قد أصبح من الناحية العملية ستتم إحالة كافة الدعاوى المتداولة، التى لم يصدر فيها أى حكم نهائى من المحاكم المدنية إلى محاكم مجلس الدولة الذى يقوم بدوره بعرضها على هيئة مفوضى الدولة ثم يتم تحديد جلسة للنظر فى الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى.
وأضاف أنه باتباع هذه الإجراءات سيؤدى ذلك إلى الفصل فى تلك الدعاوى بعد وقت طويل للغاية نظرا لطبيعة تلك الإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة، مما سيؤخر تحصيل تلك المبالغ، الأمر الذى سيؤثر بالسلب على موارد الخزانة العامة للدولة.
وأشار حنفى إلى أن التعديل الذى قدمه يتضمن أن تستثنى الدعاوى الضريبية، التى تمت إحالتها إلى المحاكم العادية من العرض على هيئة مفوضى الدولة اختصارا للوقت، إضافة إلى أن جميع الدعاوى الضريبية يتم إحالتها إلى مصلحة الخبراء بوزارة العدل، التى تقوم بدورها بإعداد تقرير يكون مرجعا للمحكمة عند الفصل فيها مما يطيل أمد التقاضى ويؤخر بشكل، واضح تحصيل تلك الضرائب فى الوقت الذى تمر فيه البلاد بظروف اقتصادية دقيقة.