وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، فى مجموعه.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبى لجنتى الشئون الدينية والأوقاف والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، يأتى السبب وراء التعديل وهو مرور عقدين من الزمان على صدور المادة (47) من هذا القانون، مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود، وزادت خلالها الأسعار وشهد الواقع العملى وقوع الكثير من الحوادث والأمراض الخطيرة للقصر، ومن فى حكمهم الذين يكونون فى حاجة ضرورية وعاجلة لصرف أموال لهم، لرفع الكرب عنهم، وقد يترتب على تأخير صرف الأموال ضرراً بالأرواح أو الأموال، الأمر الذى يتعين معه تعديل هذه المادة بزيادة المبالغ التى يجوز للنيابة العامة صرفها للنائب عن القصر أو من فى حكمهم بجعل الحد الأدنى للصرف مبلغ خمسة آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه، والحد الأقصى عشرة آلاف جنيه بدلاً من ثلاثة آلاف جنيه، لمرة واحدة خلال ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر، وكذا زيادة المبلغ فى حالات الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة بقرار مسبب من المحامى العام بقدر حالة الضرورة ونفقتها.
ويتكون مشروع القانون من مادتين، أحدهما مادة النشر، وجاء نص كما وافق عليها المجلس، كالتالى:
(لمادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (47) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، النص الآتي:
مادة (47):
للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء، دون الرجوع إلى المحكمة، بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه، ويجوز زيادته إلى عشرين آلاف جنيه بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر.ويجوز بقرار مسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية والتي تستدعى تدخلاً طبيًّا عاجلاً زيادة المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة، ونفقتها.
ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة، قبل تقديم طلب الصرف التالي.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس إنه تم أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى فى مشروع القانون.