وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على مواد الإصدار الستة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وتنص المواد على الآتى:
( المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2010، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة النافذة في جمهورية مصر العربية، تسري أحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم إدارة المخلفات.
(المادة الثانية)
يحل جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بموجب القانون المرافق محل جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015 وتؤول إليه حقوقه، ويتحمل ما عليه من التزامات.
وينقل جميع العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه إلى الجهاز المنشأ بموجب القانون المرافق بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
ويصدر الوزير المختص بشئون البيئة قراراً بندب أو إعارة من يلزم من المتخصصين للعمل بالجهاز لحين صدور لوائحه الداخلية على النحو المبين بالقانون المرافق.
(المادة الثالثة)
تؤول لوحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة، المنشآة بموجب القانون المرافق ، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة .
(المادة الرابعة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن، بما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق .
(المادة الخامسة)
مع عدم الإخلال بالمادة الثالثة من هذا القانون ، يلغى نص المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة ، ويلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015 بإنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.