أرجا مجلس النواب، مناقشة المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وذلك بعد اعتراض الدكتور على عبد العال ومجلس الدولة، حيث تتيح المادة للوزير لأغراض هذا القانون، والقانون الضريبى أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة إطلاع موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات عملاء البنوك وودائعهم وخزائنهم.
وقال الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية، إن هذه المادة تنسف قانون البنك المركزى، وتقوض أحكام الدستور الخاصة بالحق فى الخصوصية، ومن المستحيل أن أدفع بهذه للمادة للتصويت.
وتنص المادة 16 على:
للوزير لأغراض هذا القانون، والقانون الضريبى أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة إطلاع موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات عملاء البنوك وودائعهم وخزائنهم.