وافق مجلس النواب خلال العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ويتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم (197 مكررا) نصها الآتي:
يجوز في حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعى أو فصل دراسى محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.
(المادة الثانية)
يٌنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن القانون الحالى لم يرد به نص صريح لكيفية تقييم الطلاب واداء الامتحانات فى ظروف استئثنائية، مضيفا أن فلسفة القانون أن يكون هناك إجراء يسمح للوزير والمجلس الاعلى للجامعات بتغيير فى شكل الدراسة والامتحانات.
وأكدت لجنة التعليم فى تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق استمرارية العملية التعليمية، وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة
واوضح التقرير أن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، اظهرت الحاجة الماسة إلى التدخل التشريعى لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ لمواجهة الظروف الاستثنائية، على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة.
واشارت إلى أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية لم يوردا تنظيماً محدداً لكيفية أداء الامتحانات ووسيلة تقييم الطلاب في الظروف الاستثنائية، واقتصرت اللوائح الداخلية للكليات على تبيان كيفية تنظيم أعمال الامتحانات وتقييم الطلاب في الظروف العادية، سواء من خلال امتحانات تحريرية أو شفوية أو عملية، أو غير ذلك من وسائل التقييم والامتحان.
.