وافق مجلس النواب برئاسة الدكتورعلي عبدالعال ، اليوم الاثنين ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية ،وتهدف التعديلات إلى دعم ومساندة الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي للارتقاء بمنظومة التعليم في مصر، والتي بدأ العمل بها فعلياً وذلك بتنظيم برامجها التي يتولى فيها الصندوق المسئولية التنفيذية لبرنامج التمويل المستدام وتنمية الموارد.
كما استهدفت التعديلات، أيضا زيادة الموارد المالية للصندوق عن طريق زيادة الرسوم لكى تتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية، والتي ظهرت آثارها في ارتفاع معدلات التضخم منذ عام 1989 وحتى حينه دون مغالاة، مع الأخذ في الاعتبار أحوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة ،وتمثلت التعديلات في إضافة غرضين هامين للصندوق يستطيع من خلالها تنفيذ المهام المنوط بها في إدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بالإضافة إلى إقامة المراكز الإنتاجية لتطوير قطاع التعليم الفني والتكنولوجي.
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد: (2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7) من القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، النصوص الآتية:
مادة 2:
يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بما في ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية والإنتاجية، وتجهيزها، وصيانتها وترميمها واستثمار أموال الصندوق بما فى ذلك إنشاء وتأسيس الشركات فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية المستدامة للدولة، فى مجال التعليم العام والفنى، وفقاً للائحة التنفيذية.
مادة 3:
تتكون موارد الصندوق مما يلى:-
1- حصيلة الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 وتعديلاته.
2- حصيلة رسم إضافى مقداره خمسة عشر جنيهاً على طلبات الالتحاق بمدارس مرحلتى التعليم الثانوى العام والثانوى الفنى، وكذلك عند إعادة القيد فيها.
3- حصيلة رسم إضافى مقداره عشرة جنيهات على طلبات التقدم لامتحانات الشهادات العامة، ورسم إضافى آخر بذات القيمة على طلبات استخراج هذه الشهادات.
4- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التراخيص المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة وتجديدها، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتجديدها على ألا يقل الرسم عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه.
5- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة، وكذا على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) على ألا يقل الرسم عن خمسين جنيهاً، ولا يجاوز مائتى جنيه.
6- حصيلة طابع تعليم مقداره عشرة جنيهات، يلصق على جميع الاستمارات، وطلبات الحصول على الشهادات والمستخرجات التي لا تندرج فى البنود السابقة، والتي تقدم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أو إلى مديريات التربية والتعليم وإداراتها التعليمية.
7- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم على كل ترخيص لمنشأة صناعية، وفقاً للقانون رقم (21) لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، على ألا يقل الرسم عن خمسين جنيهاً، ولا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
8- سندات بناء المدارس والمنشآت التعليمية والإنتاجية التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون.
9- (10%) سنوياً من حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008.
10- (10%) سنوياً من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، والمدن، والقرى.
11- ما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية، لتمويل أغراض الصندوق بالجهود الذاتية.
12- ما تخصصه الدولة في موازنتها لأغراض الصندوق.
13- حصيلة استثمار أموال الصندوق.
14- الإعانات، والتبرعات، والهبات، والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة، وفقاً للضوابط التي يقررها.
15- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على مصاريف المدارس الخاصة، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) على ألا يقل الرسم عن نسبة (1%) ولا يجاوز (3%) من الرسوم الدراسية.
16- أية موارد أخرى لا تندرج فى البنود السابقة، وتشمل النفقات السنوية للصندوق أوجه الإنفاق المحددة له في الموازنة العامة للدولة.
فقرة مستحدثة
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط ومعايير تنفيذ أحكام هذه المادة.
مادة 5:
يتولى بنك الاستثمار القومى بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق إصدار "سندات بناء المدارس أو المنشآت التعليمية أو الإنتاجية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية، بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ويعفى العائد الاستثمارى لهذه السندات من جميع الضرائب والرسوم.
مادة 6:
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو الآتى:
• وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ........ رئيساً.
• مدير الصندوق.
• أربعة من رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم، والهيئات التابعة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، يصدر باختيارهم قرار منه، لمدة سنتين قابلة للتجديد.
• خبير فى مجال نشاط الصندوق، يصدر باختياره قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمدة سنتين قابلة للتجديد.
• أربعة ممثلين لوزارات: التنمية المحلية، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والاستثمار، يصدر باختيارهم قرارات من الوزراء المختصين لمدة سنتين قابلة للتجديد.
مادة 7:
يختص مجلس إدارة الصندوق بالإشراف على شئون الصندوق، وتصريف أموره ورسم السياسة التي يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات، لتحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها، وله على الأخص ما يلى:
1- إصدار اللوائح الداخلية، والقرارات المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية للصندوق وكذلك إصدار اللوائح المالية، بالتنسيق مع وزارة المالية.
2- وضع ضوابط قبول الإعانات، والهبات، والتبرعات، والوصايا، وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية، وعينية.
3- النظر فى التقارير التى تقدم عن سير العمل بالصندوق، ومركزه المالى.
4- الموافقة على مشروع موازنة الصندوق، وحسابه الختامي، تمهيداً للعرض على الجهات المختصة، وفقاً لقانون الموازنة العامة للدولة.
5- مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها.
6- النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى نطاق اختصاص الصندوق.
(المادة الثانية)
تستبدل بعبارة "وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى" عبارة "وزير التعليم" وكذا تستبدل بعبارة "وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى" عبارة "وزارة التربية والتعليم"، أينما وردت بأحكام هذا القانون، وكذا يستبدل بمسمى القانون "إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية" مسمى "صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية".
(المادة الثالثة) مستحدثة
يصدر وزير التربية والتعليم اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية خلال ستة أشهر من تاريخ الإصدار.
(المادة الرابعة) أصلها (المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.