تناول مشروع قانون الجمارك الجديد، الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا، خضوع البضائع التي تدخل الإقليم الجمركى لضرائب الواردات المقررة في التعريفةالجمركية، علاوة على الضرائب الأخرى المقررة كالضرائب على القيمة المضافة، أو تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، ووضع بذلك القاعدة العامة في مبدأ الخضوع للضريبة إلا ما يستثنى بنصقانوني خاص.
وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون على عدم الإفراج عن أية بضائع قبل أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها ما لم ينص على خلاف ذلك كحالات السماح والإفراج المؤقتين وحالات الإعفاء منها.
ونص مشروع قانون الجمارك، في المادة (12) من الباب الثالث بعنوان "الضريبة الجمركية ومقابل الخدمات"، على أن تخضع البضائع التى تدخل الإقليم الجمركى للضريبة المقررة فى التعـريفـة الجمركية عـلاوة على الضرائب والرسوم الأخرى المقررة إلا ما استثنى بنص خاص، أما البضائع التى تخرج من الإقليم الجمركى فلا تخضع للضريبة الجمركية إلا ما ورد بشأنه نص خاص.
ووفقا للمادة، لا يجوز الإفراج عن أى بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية، وأداء الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
جدير بالذكر أن مشروع قانون الجمارك ينص على أن تتم تسوية الأوضاع الجمركية بصفة نهائية للبضائع التى أفرج عنها قبل العمل بأحكام هذا القانون تحت نظام الإفراج المؤقت لحين النظر فى تحديد موقفها من الضريبة الجمركية وذلك وفقا للقواعد التى كان معمولاً بها وقت الإفراج عنها على أن يتم ذلك خلال عام من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.