عاقب مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى وافق مجلس النواب عليه نهائيا فى المادة 16 بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون وتقضى المحكمة برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وحدد القانون فى المادة "9" منه ما يقدمه الصندوق فنص ينص مشروع القانون على أن يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص المساهمة فى توفير أوجه الدعم والرعاية فى كافة مناحى الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة، وخاصة.
العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، والمساهمة فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، إلى جانب المشاركة فى تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة فى تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة.
كما يختص الصندوق بالعمل على دعم الشمول المالى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشاركة فى تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم، إلى جانب إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم فى سوق العمل، فضلا عن التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة، كلما أمكن ذلك.